الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر السائل من أن للميت ابنين توفيا بعده، فهذان ليسا مفقودين ما دام قد علم أنهما ماتا بعده, وكان حق السائل أن يدخلهما في بيانات حصر الورثة, وإذا كان الرجل توفي عن ثلاثة أبناء ـ الابن المذكور في بيانات السؤال واللذان ماتا بعد المورث ـ وخمس بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن التركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن، لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن المباشر للميت, فتقسم التركة على أحد عشر سهما, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
وأما ما يتعلق بكتابة البيت باسم البنات وماذا يترتب على تلك الكتابة؟ فقد أجبنا عليه في جواب السؤال رقم: 130123.
والله أعلم.