الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك إلى أن اشتراط القبض في السلع كلها سواء أكانت طعاما أوغيره لصحة البيع هو مذهب جمهور أهل العلم لكن القبض في كل شيء بحسبه فمنه ما يكون القبض فيه بحيازته ومنه مايكون بتخليته كالعقار ونحوه والعرف في ذلك معتبر.
قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال.
وذهب المالكية ومن وافقهم من العلماء إلى أن اشتراط القبض في المبيع خاص بطعام المعاوضة وأما غيره فيجوز بيعه قبل قبضه.
وبناء عليه فنرجو ألا يكون عليك حرج فيما فعلت مراعاة لمن يقول بصحته من أهل العلم، وهو ليس من استحلال ما حرم الله لأن قبض المبيع غير الطعام مما اختلف في اشتراطه لصحة البيع وإن كان رأي الجمهور هو الراجح فلا يعد المخالف له مستحلا لما حرم الله.
والاستحلال معناه اعتقاد حل الشيء المحرم ولو دون فعل.
قال الإمام ابن قدامة في المغني: ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر.اهـ.
وبهذا تعلم أن جريان كلمة مرابحة لهذه المعاملة على لسانك لا يكون استحلالا لما حرم الله بل إن استحلال مثل هذه المعاملة ليس هو الاستحلال المكفر.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 114269، 65977، 98656.
والله أعلم.