عنوان الفتوى: يتقاضى راتبه كاملا مع كونه لا تسند له إعمال أحيانا

2009-12-17 00:00:00
في البداية أود أن أتقدم لكم بخالص الشكر عن هذه الخدمة القيمة جعلها المولى عز وجل في ميزان حسناتكم إن شاء الله وفى ميزان حسنات القائمين على العمل . لي سؤال أود أن يتسع لي صدركم للإجابة عليه. أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص في مجال المقاولات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وينص عقد العمل بيني وبين الشركة على العمل لمدة 8 ساعات على أن أتقاضى أجرا يوميا أحصل عليه نهاية كل شهر بالإضافة إلى بعض ساعات العمل الإضافية أتقاضى عنهم أجرا إضافيا يضاف إلى الراتب الأساسي نهاية كل شهر ويقدر الأجر الإضافي بنسبة معينة طبقا لما يراه رئيسي في العمل . ولكن بعض الأحيان لا يكون لدي ما أقوم به خلال ساعات الدوام الرسمي من عمل وما يشابه ذلك وعلى الرغم من ذلك بمقضتى ساعات الدوام أكون متواجدا بمكاني بالعمل حتى إن لم يكن هناك ما أقوم به، فأنا أعمل 10 ساعات يوميا يتخللها ساعة واحده للراحة بمعنى أن ساعات العمل الفعلية 9 ساعات يوميا . وعليه أتوجه لسيادتكم ب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكر لك حرصك على تعلم أمور دينك وخوفك من الحرام أن يصل إليك ونعما فعلت.

وأما ما سألت عنه فلا حرج عليك في الانتفاع بما تتقاضاه من أجر عن ساعات العمل التي لم تعمل فيها لأنك قد مكنت المستأجر من منافعك والأجرة تثبت بالتمكين فحسب، وذلك لأن العامل لدى الدولة أو الشركات ونحوها يعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء وُجد عمل أو لم يوجد.

 قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية:.... وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل.اهـ.

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت