الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر لك حرصك على تعلم أمور دينك وخوفك من الحرام أن يصل إليك ونعما فعلت.
وأما ما سألت عنه فلا حرج عليك في الانتفاع بما تتقاضاه من أجر عن ساعات العمل التي لم تعمل فيها لأنك قد مكنت المستأجر من منافعك والأجرة تثبت بالتمكين فحسب، وذلك لأن العامل لدى الدولة أو الشركات ونحوها يعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء وُجد عمل أو لم يوجد.
قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية:.... وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل.اهـ.
والله أعلم