الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أنّ إقامة علاقات بين الرجال والنساء الأجانب أمر غير جائز - ولو كان بغرض الزواج - لما يجر من الفتن وما يترتب عليه من المفاسد، وانظر الفتوى رقم: 1769
أمّا عن هذه المرأة التي تريد زواجها، فلم يتبين لنا المقصود بكونها متزوجة من الرجل الأمريكي زواجاً غير شرعي، فإن كان هذا الرجل كافراً فالزواج باطل ويجب عليها مفارقته ولا يحل لها البقاء معه.
وأمّا إذا كان مسلماً وكان مقصودك بالزواج غير الشرعي الزواج الذي لم يوثق أو الذي فقد شرطاً من شروط الزواج المختلف فيها، فلا يجوز لك خطبة هذه المرأة أو التعريض بذلك ما دامت في عصمة زوجها، فإن ذلك يكون تخبيبا لها على زوجها وهو أمر محرم بل هو من الكبائر، أما إذا طلقت من زوجها وانتهت عدتها منه فلا مانع من زواجك بها مع مراعاة العدل بين زوجتيك حينئذ.
وننبّه السائل إلى أنّ قوله أنّه ينوى تبني أولاد تلك المرأة إن كان المقصود به مجرد الرعاية والتربية للأولاد دون نسبتهم لنفسه، فهذا جائز، وأمّا إذا كان المقصود أن ينسبهم إلى نفسه فذلك غير جائز فقد أبطل الإسلام التبني.
والله أعلم.