الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الوعد الذي يذكره السائل إن كان المقصود به التزاماً التزمته الشركة في العقد فهو لازم لها، ويثبت للسائل حق عندهم، وله عندئذ أن يطالب به، فإن امتنعت الشركة عن بذله فليرفع أمره للقضاء أو الجهات المختصة لتنتزع له حقه ممن منعه، ولا يلجأ للقوة، فإنها تفضي إلى حصول الفوضى وفساد الأحوال وانحلال الأمور.
وأما إن كان مجرد وعد كما هو الظاهر فيأخذ حكم الوفاء بالوعد وقد تقدمت لنا فتوى في متى يلزم الوفاء بالوعد، وراجع حكم الوفاء بالوعد بين الإلزام والتخيير الفتوى رقم: 12729.
والله أعلم.