الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وانظر بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673.0
واعلم أنّ الزوجة إذا تبرعت لزوجها بشيء من مالها بطيب نفس فلا حرج عليه في قبول ذلك. قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. {النساء : 4}.
والله أعلم.