عنوان الفتوى: لا حرج في قبول الزوج ما طابت به نفس زوجته من مالها

2009-12-21 00:00:00
سؤالي: زوجتي موظفة ولديها راتب وأنا لا أريد أن تصرف أي فلس من جيبها على أشياء واجبة علي كزوج لكي لا يحصل ما أخشاه بيوم من الأيام .سؤالي: كيف أستطيع أن أفرق بين ما هو واجب الإنفاق علي وما يعتبر شخصيا لها ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وانظر بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673.0

واعلم أنّ الزوجة إذا تبرعت لزوجها بشيء من مالها بطيب نفس فلا حرج عليه في قبول ذلك. قال تعالى:  فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. {النساء : 4}.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت