الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة وإحدى عشر بنتا، وخمسة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم.
فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: ... فإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}, والباقي بين الأبناء والبنات – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما, للزوجة ثمنها, ثلاثة أسهم, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.