عنوان الفتوى: توفي عن زوجة، وإحدى عشر بنتا، وخمسة أبناء

2009-12-21 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد11، (زوجة) العدد1

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فمن توفي عن زوجة وإحدى عشر بنتا، وخمسة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم.

 

 فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: ... فإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...  {النساء: 12}, والباقي بين الأبناء والبنات – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما, للزوجة ثمنها, ثلاثة أسهم, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت