عنوان الفتوى: حُكمُ استئجار الذهب

2009-12-24 00:00:00
سؤالي يختصر في: أنني تقدمت لخطبة فتاة وطلب أبوها مني مهرا كبيرا جداً لا أحتمله، والمهر يتمثل في ذهب وعرض علي الآتي: أن أشتري هذا المهر أو أؤجره أو أستلفه، المهم أن تلبس العروس هذا المقدار من الذهب يوم الزفاف، وبعد الزفاف يرجع الذهب إلى من استأجرته أو استلفته منه، فشككت في الموضوع من الناحية الفقهية وقلت في بالي أتفق معه من الباطن على كمية معينة غير مستأجرة تكون هي المهر، ويستأجر الباقي، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إجارة الحلي جائزة ـ بلا كراهة ـ عند جماهير أهل العلم، جاء في المغني فيما تجوز إجارته: وتجوز إجارة الحلي نص عليه أحمد.

وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.

انتهى.

وبهذا تعلم أنه لا حرج عليك في عقد ذلك الاتفاق مع ولي المرأة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 53611.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت