الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كشف العورة لا يجوز إلا عند الضرورة، أو لحاجة تنزل منزلة الضرورة، ومجرد توهم المرض، أو حب التأكد من السلامة من المرض كل ذلك لا يبيح كشف العورة، ويزيد المنع تأكيداً إذا كانت العورة هي: السوأتان، أما إذا بدت أعراض تدل على وجود المرض، فعند ذلك يجوز كشف العورة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الضرورة تقدر بقدرها، فيكشف من العورة القدر المحتاج إليه، للعلاج ويحرم ما عدا ذلك.
وأما عن حكم اللولب فقد سبق برقم:
4219
وأما عن حكم الإسقاط قبل الأربعين فقد مضى الجواب فيه وهو برقم: 991
والله أعلم.