عنوان الفتوى: طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة

2009-12-27 00:00:00
كنا نتحدث في حدود طاعة الزوجة لزوجها حتى قال أحدهم: على الزوجة أن تطيع زوجها في جميع ما يأمرها به، فإن أمر الزوج زوجته بأن تلعق رجله الملطخة بالوحل بلسانها، لتنظفها فعليها فعل ذلك، ويغضب الله سبحانه وتعالى عليها إن لم تفعل، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل طاعة الزوجة لزوجها تصل إلى هذا الحد؟. وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكره هذا القائل عن حدود طاعة المرأة لزوجها غير صحيح، وربما قال ذلك استناداً على ما فهمه من روايات بعض الأحاديث التي وردت في عظم حق الزوج على زوجته، لكن هذه الروايات ـ على فرض صحتها ـ  لا تفيد وجوب ذلك على المرأة، بل ولا جوازه، وإنما تفيد التأكيد على عظم حق الزوج على زوجته، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 67066.

والصحيح أن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة بقيود الشرع وآدابه فهي لا تكون فيما خالف الشرع ولا تكون فيما يضر بالمرأة أو يحملها فوق طاقتها، بل نص بعض أهل العلم على أنها لا تجب إلا في أمور النكاح وما يتعلق به، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 115078.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت