الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه إذا كان الساكن مؤجراً من عندهم فإن الأمر يرجع إلى عقد الإيجار، فإن كانت مدة الإيجار سارية المفعول فلا يجوز لكم إخراجه لأن الإجارة من العقود اللازمة التي لا تفسخ إلا برضى الطرفين أو بانتهاء أجل الإجارة.
أما إن كانت مدة الإجارة انتهت فلا حرج عليكم في عدم تجديد مدة الإجارة له ولا سيما إذا كانت معاملاته وأخلاقه غير مرضية.
والله أعلم.