الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحق لجدك التسلط على نصيب أخته من الميراث ـ ما لم تأذن بذلك برضاها دون شائبة إكراه ـ ولا يلزمها قبول التعويض المذكور، بل لها أن تقاسم الورثة في جميع التركة، فإن لها حقا شائعا فيها حتى تقسم أو يحصل التراضي على التنازل والتصالح، بمعنى أنها شريكة في كل جزء من تركة والدها، وإذا امتنعت عن الموافقة على البناء حتى تأخذ حقها كاملا فليس لجدك الاعتداء على حصتها أو أخذ شيء من مالها، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه.
ومادام أن الأمر منظور بين يدي المحكمة فينظر بما تحكم؟.
والله أعلم.