الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما خسره هذا الشخص من مال نتيجة لفشل المشروع لا يسقط عنه المطالبة برد ما أخذ من المال العام وهو باق في ذمته وعليه أن يرده إلى جهته التي أخذه منها، ولا يصح أن يتصدق به ـ مع إمكان إيصاله إليها مباشرة أو بواسطة ـ لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
رواه الترمذي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال، فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم، وقدر ماله حلال له.
وقال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 50478.
والله أعلم.