الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول السائل إن المرأة أوصت بمالها لابنها يدل على أن لها ابناً، ولا ندري لم لم يدخله في بيانات الورثة من الرجال، وعلى كل، فإن هذه الوصية تعتبر وصية لوارث وهي ممنوعة شرعاً ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878، ولا يمكن لنا بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة فإذا أراد السائل أن نبين له قسمة التركة فليدخل بيانات الورثة بشكل صحيح.
والله أعلم.