الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول السائل: إن الميت كتب تركته لزوجته ـ يدل على أن له زوجة, وكان ينبغي أن يدخلها في قائمة الورثة ولا يمكننا بيان كيفية قسمة التركة قبل حصر الورثة كلهم بالطريقة الصحيحة المبينة في محور إدخال السؤال ولكننا نقول ـ على سبيل الإجمال: إن الأخت الشقيقة ترث ببعض الشروط، وابن الأخ الشقيق يرث ببعض الشروط ـ أيضا ـ ووصية الميت لزوجته المسلمة تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها وكانوا بالغين رشداء، فلا بد من إعادة طرح السؤال بطريقة صحيحة أو عرض الأمر على المحاكم الشرعية.
والله أعلم.