عنوان الفتوى: الحرمان من التركة لأجل هذا الأمر لا يجوز

2010-01-04 00:00:00
لرجل زوجتان: الزوجة الأولى ترك لها مالا قبل موته ولم يحدد إن كان ملكا لها، وهذا بدون علم الزوجة الثانية، وعندما سألته ابنته عن هذا المال قال لها تركته وديعة عندها. أما الزوجة الثانية: فكانت تتصرف في منحته الشهرية عندما فقد ذاكرته بدون أن تعطي حقا من المال للزوجة الأولى، مع العلم أن لكل زوجة أولاد وبنات، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
                                                                                                                  فما تركه الزوج من مال عند زوجته أو غيرها يضم إلى تركته ويقسم على جميع ورثته، ولا يجوز أن يستحوذ عليه أحد من الورثة دون الباقين، وكون زوجته الثانية قد تسلطت على منحته الشهرية في حياته ـ كما ذكرتم ـ  فإن ذلك لا يبيح لكم حرمانها مما تركه زوجها، ولا يحكم لأحد بأن له حقا في مال الميت إلا ببينة، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 6495، 62052، 72051.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت