عنوان الفتوى: حُكمُ وضع مواد مثيرة جنسيا في طعام الزوجة بدون علمها

2010-01-12 00:00:00
ما حكم وضع الزوج لمواد مثيرة جنسيا للزوجة سواء في الطعام أو الشراب دون علمها وذلك قبل الجماع ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل ما تشتمل عليه تلك المثيرات من الأضرار، وأنه لا يجوز استعمالها إعمالا لقاعدة: لا ضرر ولا ضرار. وسدا لذريعة قتل النفس بغير حق، ويمكن مراجعة ذلك في الفتوى رقم: 5385.

وإذا تقرر ذلك علم أنه لا يجوز وضع تلك المواد للزوجة في طعام أو شراب أو غيرهما، لأنها ما دامت مضرة لا يجوز استعمالها بعلم المتعاطي لها ورضاه، فمن باب أولى أن لا يجوز وضع ذلك له دون علم منه.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت