الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد لصحة الإجارة من عقد محدد المدة وأجرة يرضاها المالك وهما منتفيان هنا، لأن المدة غير محددة والمالك غير راض وإنما مظلوم بإلزامه بقانون الإيجار القديم وقد بينا حيفه وبطلانه في الفتوى رقم: 9057.
وبناء عليه فلا حق لك في تلك الشقة، وليس لك البقاء فيها إلا إذا رضي صاحبها أن تؤجرها منه بما تتفقان عليه، وتم تحديد مدة لعقد الإجارة كشهر أو سنة ونحوه كما بينا في الفتوى رقم: 16084.
وللمزيد حول قانون الإيجار القديم انظر الفتاوى أرقام: 72564، 105693، 107714.
والله أعلم