عنوان الفتوى: مات عن ابن وثلاث بنات وابني ابن وثلاث بنات ابن
2010-01-18 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
(ابن ابن) العدد 2
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 3
(بنت ابن) العدد3
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن التركة للابن والبنات الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}. ولا شيء لابني الابن ولا لبنات الابن لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالابن المباشر للميت. فتقسم التركة على خمسة أسهم للابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)