عنوان الفتوى: مات عن ابن وثلاث بنات وابني ابن وثلاث بنات ابن

2010-01-18 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (ابن ابن) العدد 2 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (بنت ابن) العدد3

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن التركة للابن والبنات الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}. ولا شيء لابني الابن ولا لبنات الابن لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالابن المباشر للميت. فتقسم التركة على خمسة أسهم للابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.   

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت