عنوان الفتوى: الورثة هم الأب، والأم، والبنت، والزوجة فقط

2010-01-19 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (أب) (جد (أب الأب)) (أخ شقيق) العدد 2 (عم ( شقيق للأب )) العدد 2 (ابن عم شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (جدة ( أم الأم )) (جدة ( أم الأب )) (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هم الأب، والأم، والبنت، والزوجة فقط، والبقية محجوبون حجب حرمان فلا شيء لهم، فيكون للبنت النصف فرضا، وللأب السدس فرضا، وللأم السدس أيضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى:... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ... {النساء: 11}، وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 12}. وما بقي يأخذه الأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:

للبنت نصفها اثنا عشر سهما.

وللأم سدسها أربعة أسهم.

وللزوجة ثمنها ثلاثة أسهم.

وللأب سدسها أربعة أسهم.

ويبقى سهم واحد يأخذه الأب تعصيبا، فيكون له خمسة أسهم من أربعة وعشرين سهما.

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت