عنوان الفتوى: توفي عن أم وأخ شقيق وأخت شقيقة

2010-01-21 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن أم وأخ شقيق وأخت شقيقة ولم يترك وارثا غيرهم فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة كما قال الله تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 11}، والباقي بين الأخ والأخت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء: 176}، فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، للأم سدسها، ثلاثة أسهم. وللأخ الشقيق عشرة أسهم، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم.

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت