الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن جدكم قد باع شقته المفروشة وقبض ثمنها وتم البيع بينه وبين مشتريها ، وإذا كان الأمر كذلك فليس لجدكم الرجوع فيه دون رضى المشتري ولو أهملها مشتريها وتركها عرضة للنهب أو الخراب فلا يبيح ذلك لجدك أو ورثته أن يتصرفوا في ماله بدون إذنه ، وبناء عليه فتصرف الورثة ببيعها تصرف مردود والشقة باقية على ملك صاحبها إن كان حيا أو هي لورثته إن كان قد مات وله إن كان حيا إمضاء تصرفكم وأخذ الثمن الذي بعتم به الشقة أو رفض البيع ومثله في ذلك ورثته من بعده إن كان قد مات ، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 79169.
والله أعلم.