الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشكر الله لك حرصك وتعظيمك للشرع، وأما هذا الدين فإنه يكون دينا عليك للجهة التي تشترين منها الحاسوب، فإذا قبضته أختك منك بعد شرائك له صار ثمنه دينا عليها، فيكون كلاكما مدين، أنت للجهة التي اشتريت منها الحاسوب، وهي مدينة لك.
والذي نرى أن تعيني أختك بشراء هذا الحاسوب لها إن كانت تحتاج إليه، لما في ذلك من صلة الرحم وبذل المعروف، وهذا الدين الذي يستقر في ذمتك لا يمنعك من الحج إذا تركت سدادا لما يحل منه في مدة الحج.
وقد بينا حكم الحج لمن عليه دين في الفتوى رقم: 130704. فراجعيها.
والله أعلم.