عنوان الفتوى: إن أذنت الجهة المخولة فلا حرج

2010-01-24 00:00:00
أعمل إمام مسجد، ولكنني أقوم بتحفيظ القرآن الكريم بدون مقابل في مكان آخر، وذلك يجعلني أترك المكوث في المسجد وقت العصر حتى قبيل المغرب، فهل يجوز لي ذلك، خاصة إذا استأذنت من رئيسي المباشر في العمل؟ مع العلم أن وقت العصر هذا نجلس فيه في المسجد بلا استفادة، ويوجد مكتب تحفيظ في مسجدي، وهناك من يقوم عليه منذ مجيئي إليه، أما المسجد الذي نقلت منه ـ ظلما ـ فلا يوجد به مكتب، بل في ثلاث قرى مجاورة له. أرجو الإجابة للأهمية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الجهة التي تعمل بها تشترط عليك المكث في المسجد بعد العصر، فلا يجوز لك أن تخالف شرطها وتأخذ من وقتها وتترك المسجد بعد العصر ـ سواء أكان عملك في التحفيظ براتب أو بغير راتب ـ إلا إذا كان المسؤول المباشر مخولاً بالإذن والتصرف وأذن لك في عدم المكث بعد العصر، فلا حرج عليك ـ حينئذ ـ أن تذهب وإلا فلا، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 78782، ورقم: 93528.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت