الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت العمارة المذكورة مؤجرة من وزارة الأوقاف وقد استأجرتموها ولبثتم فيها تلك المدة وتودون الاستمرار في تأجيرها، والوزارة تريد إخراجكم منها وعدم تجديد عقد الإيجار، فلها ذلك، وليس لكم إلزامها بتجديد عقد الإجارة، وقد فصلنا القول في أحكام الإجارة في الفتاوى التالية أرقامها: 16084، 64114، 48331.
وأما إن كانت الوزارة منحتكم العمارة دون كراء لتنتفعوا بها بمقتضى الوقف وهي تحت نظرها وقيوميتها فيجوز لها أن تخرجكم منها لزوال حاجتكم أو وجود من هو أحوج منكم إليها ونحو ذلك مما تقتضيه مصلحة الوقف ويدخل في مهمة الناظر عليه، وهذا هو المتبادر.
وبناء عليه، فللوزارة المذكورة إخراجكم من تلك العمارة، وعليكم طاعتها في ذلك، فإن تنازعتم مع الوزارة فارفعوا أمركم إلى المحكمة الشرعية لتفصل في النزاع، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 118981ورقم: 131359.
والله أعلم.