الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حسن عشرة الزوج لزوجته أن يحسن إلى أهلها ويعينها على برّ والديها وصلة أرحامها، ولا يمنع والديها من زيارتها إلّا أن يتضرر بذلك، فإذا كان في زيارة أمّ زوجتك ضرر عليكم، فمن حقّك أن تمنعها من الزيارة، قال المرداوي: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب، قلت: الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال: أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر، فله المنع، وإلا فلا.
وينبغي للزوجين أن يحرصا على التفاهم في مثل هذه الأمور ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 80959.
والله أعلم.