الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أن أخت زوجك قد تزوجت من رجل نصراني، فلا ريب أنها قد أخطأت خطئا مبينا وأتت منكرا عظيما، إذ لا يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم، ومثل هذا الزواج باطل بإجماع المسلمين، كما بينا بالفتوى رقم: 62835.
فالواجب على هذه المرأة التوبة إلى الله عز وجل ومفارقة هذا الرجل فورا وعدم تمكينه من نفسها.
وأما عن زواجها من هذا الرجل هل يمنعها حقها في الميراث من مورثها المسلم ـ أبا أو أخا كان ونحوهما؟ فلا.
وإن كان المقصود إرثها من هذا الزوج الكافر إذا مات: فهي لا ترث منه أصلا.
والله أعلم.