عنوان الفتوى: ما أخذ بغير وجه حق لا يجوز شراؤه ولا بيعه

2010-02-01 00:00:00
هنالك إحدى الصيدليات تقوم بالاتفاق مع مجموعة من الأطباء بإصدار وصفات طبية لأشخاص غير مرضى، وصرف هذه الأدوية من الصيدلية، والتي يغطيها التأمين الصحي، ثم بيعها لصيدليات أخرى بنسبة ربح يصل إلى 40%، بينما يبيع الوكيل الأصلي لهذه الأدوية للصيدليات بنسبة ربح 13% فقط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ما يفعله الأطباء بالاتفاق مع الصيدلية المذكورة هو من الغش والتدليس المحرم وأكل المال بالباطل، فلا يجوز لهم فعل ذلك أو التعاون عليه، وما دمت تعلم أن هذه الصيدليات حصلت على الأدوية بهذه الطريقة المحرمة، فلا يجوز لك شراؤها منهم، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}. كما أن آخذ المسروق ونحوه مما أخذ بغير وجه حق يكون كالغاصب في جميع أحكامه، ما دام يعلم أن العين التي يأخذها ولو بالشراء مأخوذة من صاحبها بغير وجه حق.

وبناء عليه، فما علم كونه مأخوذًا بغير وجه حق، فإنه لا يجوز شراؤه ولا بيعه.

وللمزيد انظر الفتويين: 107474، 49969.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت