عنوان الفتوى: توفيت عن ولدين وست بنات

2010-02-03 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 6 - معلومات عن ديون على الميت : (ديون) - إضافات أخرى: طبعا الميت الآن هي جدتي ولقد قدروا قيمة ذهبها ب24 ألف ريال كيف يتم تقسيمه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب أولا قبل قسمة التركة على الورثة أن يتم سداد الديون التي عليها من التركة لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159, وبعد سداد الدين يقسم الباقي على الورثة, ومن توفي عن ابنين وست بنات ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم فإن تركته تقسم بين ابنيه وبناته – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  {النساء: 11}. فتقسم التركة على عشرة أسهم, لكل بنت سهم واحد, ولكل ابن سهمان.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت