عنوان الفتوى: علق طلاق زوجته على سفرها لإكمال الدراسة وسافرت فهل يقع الطلاق؟

2010-02-03 00:00:00
سؤالي هو: عقدت على ابنة عمي وهي تدرس في إحدى الدول العربية برفقة أخيها، ولكنها عادت إلى بلدي ولم ترد أن تكمل دراستها، وفجأة أرادت مرة أخرى أن تعود وتكمل دراستها بنفس الدولة العربية، ولكني رفضت فذهبت إلى عمي وأخبرته برفضي أن تعود مرة أخرى للسفر فلم يوافق عمي، وقلت له إن ذهبت إلى المطار فهي طالق، ولكنها ذهبت وسافرت. فأريد معرفة حكم الطلاق هل وقع أم ماذا، علما بأني لم أدخل بها ولم أسلم المهر بعد لعمي؟ فأرجو أن يكون سؤالي واضحا أفيدوني بارك الله فيكم؟ وعلما أن اللفظ الذي تلفظت به كان أمام عمي وليس أمامها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فالمعقود عليها عقداً شرعياً في حكم الزوجة، وبالتالي فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على أمر وفعلته وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا لم تكن تقصد طلاقاً وإنما قصدت منعها أو تهديدها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وعند بعض أهل العلم كالشافعية لا يقع الطلاق إذا سافرت الزوجة جاهلة بتعليق الطلاق على سفرها، وكان الزوج قد قصد إعلامها بالتعليق ولم تعلم، فإن لم يقصد إعلامها وقع الطلاق.

 ففي أسني المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وإن لم يقصد منعه أو حثه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو لم يعلم به ففعله كذلك (طلقت) لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث، لكن يستثنى من كلامه كالمنهاج ما إذا قصد مع ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصله وجرى هو عليه في شرح الإرشاد تبعاً لغيره وعزاه الزركشي للجمهور. انتهى.

وفي حال وقوع الطلاق فقد بانت منك بينونة صغرى، واستحقت نصف المهر، ولم تلزمها عدة لوقوع الطلاق قبل الدخول، وإن أردت العودة إليها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه، كما تقدم في الفتوى رقم: 2550.

وكون تعليقك للطلاق لم يكن أمام زوجتك لا يغير شيئاً مما ذكر، فإن علم الزوجة بالطلاق أو تعليقه ليس شرطاً في نفاذه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 943
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 943
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت