الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت عدة مطلقتك قد انتهت، فلا حرج عليك في الزواج من أختها، ولا حق لهذه المطلقة في منع أختها من زواجك، فالذي يزوج المرأة وليها، والولاية في الزواج تختص بالذكور ولا مدخل فيها للنساء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب، ثم أولادهم ـ وإن سفلوا ـ ثم العمومة، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 63279، ورقم: 22277.
وإذا كانت هذه الأخت ترغب في زواجك وكنت كفؤاً لها، فلا يملك وليها منعها من ذلك، وإذا منعها كان عاضلاً لها، وفي هذه الحال يحق لها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 79908.
والله أعلم.