الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجارة عقد لازم إلى أن تنتهي مدة العقد، فلا حق للمؤجر في الدار المؤجرة إلا برضاه أو بانتهاء المدة.
وعليه فإذا أخرجك المؤجر من الدار عدوانا وظلما فلك عليه ما يقابل هذه الأيام من الأجرة.
فإن كنت لا تستطيع الوصول إلى حقك إلا بأخذ شيء من متاعه يساوي قدر حقك فلا حرج عليك فيما فعلته على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة - وهي المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق- ولكن لا يجوز أن تأخذ أكثر من حقك.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه، في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.