عنوان الفتوى:
حُكمُ الرسم بالحناء على الجسد ليراه الزوج
2010-02-15 00:00:00
ما حكم الإسلام في رسم المرأة على جسدها بالحنة السمراء، مع العلم أنها لن تظهرها للأجانب، بل لزوجها فقط؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المرأة في الرسم بالحناء على جسدها ليراه زوجها، بل يستحب لها ذلك إن كان هذا الفعل فيه زينة وتحبب للزوج، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 45014.