عنوان الفتوى: نذرت صيام شهر فهل لها أن تطعم مع قدرتها على الصوم

2010-02-16 00:00:00
نذرت لله صوم شهر كامل، لكن أريد أن أطعم بدلا من الصوم، مع العلم بمقدرتي على الصوم، فهل يجوز ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالنذر فقال: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ  {الحج: 28}.

ومدح عباده الأبرار من أهل الجنة فقال: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان: 7}. ولذلك، فإن النذر يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه ولا يجزئه تغييره أو استبداله بغيره ما لم يكن عاجزا عنه عجزا تاما لا يرجى زواله، وفي هذه الحالة، فإنه يكفر عنه كفارة يمين، ولذلك لا يجوز لك الإطعام ولا غيره بدلا من النذر ـ صوم شهر كامل ـ مادمت قادرة ولم يحصل لك عجز لا يرجى زواله.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين رقم: 31642، ورقم: 78911، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.   

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 620
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 575
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 692
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 675
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 519
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 11172
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 620
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 575
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 692
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 675
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 519
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت