الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تأخذي أجرة الشهرين اللذين لم تعملي فيهما، وإن دفعت إليك فيلزمك ردها؛ إلا إن طابت نفس أبيك أو الشركة بذلك. ولا يجوز لك أن تنتفعي بها أو تشتري بها هدايا لأهلك أوغيرهم بل يلزم ردها إلى صاحبها وهو أبوك أو الشركة إن كان يشارك أباك غيره. ولا يتصدق بالمال مع معرفة صاحبه وإمكان إيصاله إليه إلا أن يأذن في ذلك. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 17110.
والله أعلم.