الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه وصية منها بما دفعت إليك من مال لتقييدها تصرفك فيه بحال موتها، وإن كان المال يساوي ثلث مالها أو أقل وماتت فلك التصرف فيه كما تشاء لوصيتها لك بذلك، وأما قبل موتها فليس لك التصرف فيه بل هو وديعة عندك ولها الرجوع فيه قبل موتها، ولمعرفة الفرق بين الهبة والوصية انظر الفتوى رقم: 569.
مع التنبيه إلى أن العقوق وإن كان كبيرة من الكبائر وأشدها قبحا فإنه لا يمنع صاحبه من الإرث ولا يصح حرمانه منه بسببه كما بينا في الفتوى رقم: 101092.
والله أعلم.