الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك الإضرار بتلك المرأة دون وجه حق، وإذا كنت تخشى على نفسك الفتنة فلتنتقل إلى عمل ليس فيه اختلاط بالنساء.
أما إذا أمنت الفتنة، أو كنت مضطرا لهذا العمل لحاجتك إليه وعدم وجود بديل مباح، وكنت تحتاج في عملك إلى الكلام مع هذه المرأة، فلا حرج عليك في ذلك بشرط أن تجتنب الخلوة بها، وأن يكون الكلام بجد واحتشام بقدر الحاجة فقط، مع المحافظة على غض البصر، وانظر الفتوى رقم: 32506.
والله أعلم.