الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوجة المذكورة إن كنت عقدت نكاحها عقداً صحيحاً فيلحقها الطلاق مثل المدخول بها. وبناء على ذلك فإن كنت قد علقت طلاقها على الخروج مرة ثانية وخرجت ناسية لتعليق اليمين فلا يقع الطلاق على ما نص عليه عند الشافعية وهو المفتى به عندنا إذا خرجت ناسية لتعليق الطلاق على الخروج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74399.
وعلى مذهب الجمهور يقع الطلاق بائناً ولا تحل لك إلا بعقد جديد.
والله أعلم.