عنوان الفتوى: شراء سلعة بأكثر من ثمنها بقصد الدخول في السحب من القمار

2010-02-18 00:00:00
ما حكم من اشترى عرضا مقدما من إحدى الشركات بمبلغ أكبر من المبلغ الذي سيستفيده، وذلك مقابل سحوبات؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام قصد المشتري هو السحب المرصود من قبل الشركة على جوائز معينة وقد دفع لأجل ذلك زيادة على السعر، فهذا قمار، لأنه إما أن يربح الجائزة المرصودة أو يخسر ما زاده على ثمن السلعة التي اشتراها بغرض الدخول في السحب، وعلى كل، فقصد القمار هنا بين، ولذا لا يجوز الدخول في تلك المعاملة المشتملة على القمار المحرم، ولمعرفة حكم الجوائز التي ترصدها المحلات التجارية وحكم الاشتراك فيها انظر الفتوى رقم: 3817.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم الاشتراك في عرض تسحب فيه دقائق الاتصال بعد انتهاء المدة 443
لو اشتُرِط للتخفيض أخذُ زجاجتين فقط، فهل يجوز إحضار الأهل؟ 352
الانتفاع ببطاقة التخفيض 379
اختيار أحد أفراد الشركة بعض العملاء لاستلام جوائز 376
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم 437
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم 3583
حكم الاشترك في مسابقة بشرط كتابة تعليق على مقاطع الفيديو 708
شروط جواز السحب على جوائز المحلات التجارية 426
حكم الاشتراك في عرض تسحب فيه دقائق الاتصال بعد انتهاء المدة 443
لو اشتُرِط للتخفيض أخذُ زجاجتين فقط، فهل يجوز إحضار الأهل؟ 352
الانتفاع ببطاقة التخفيض 379
اختيار أحد أفراد الشركة بعض العملاء لاستلام جوائز 376
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم 437
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم 3583
حكم الاشترك في مسابقة بشرط كتابة تعليق على مقاطع الفيديو 708
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت