عنوان الفتوى: شراء سلعة بأكثر من ثمنها بقصد الدخول في السحب من القمار

2010-02-18 00:00:00
ما حكم من اشترى عرضا مقدما من إحدى الشركات بمبلغ أكبر من المبلغ الذي سيستفيده، وذلك مقابل سحوبات؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام قصد المشتري هو السحب المرصود من قبل الشركة على جوائز معينة وقد دفع لأجل ذلك زيادة على السعر، فهذا قمار، لأنه إما أن يربح الجائزة المرصودة أو يخسر ما زاده على ثمن السلعة التي اشتراها بغرض الدخول في السحب، وعلى كل، فقصد القمار هنا بين، ولذا لا يجوز الدخول في تلك المعاملة المشتملة على القمار المحرم، ولمعرفة حكم الجوائز التي ترصدها المحلات التجارية وحكم الاشتراك فيها انظر الفتوى رقم: 3817.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم الاشتراك في عرض تسحب فيه دقائق الاتصال بعد انتهاء المدة 401
لو اشتُرِط للتخفيض أخذُ زجاجتين فقط، فهل يجوز إحضار الأهل؟ 324
الانتفاع ببطاقة التخفيض 331
اختيار أحد أفراد الشركة بعض العملاء لاستلام جوائز 340
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم 414
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم 3567
حكم الاشترك في مسابقة بشرط كتابة تعليق على مقاطع الفيديو 686
شروط جواز السحب على جوائز المحلات التجارية 399
حكم الاشتراك في عرض تسحب فيه دقائق الاتصال بعد انتهاء المدة 401
لو اشتُرِط للتخفيض أخذُ زجاجتين فقط، فهل يجوز إحضار الأهل؟ 324
الانتفاع ببطاقة التخفيض 331
اختيار أحد أفراد الشركة بعض العملاء لاستلام جوائز 340
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم 414
الاشتراك في مسابقة مجانية بشرط الترويج الإلكتروني للمؤسسة أو تحميل تطبيقهم 3567
حكم الاشترك في مسابقة بشرط كتابة تعليق على مقاطع الفيديو 686
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت