الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال غموض، لكن ما فهمناه منه هو أنك استأجرت المحل من ذلك الرجل غير المسلم واتفقتما على أن يتحمل صاحب المحل كلما يتعلق بالإصلاحات فيه وأنك تلتزم بدفع أجرة شهرية معلومة، وإذا كان الأمر كذلك فأنتما على ما اتفقتما عليه لأن العقد شريعة المتعاقدين، وانظر الفتوى رقم: 104968.
وأما ما أخذه من اللحم ولا يريد دفع ثمنه فلك أخذه منه ولو من حقه الذي ما يزال يطالبك به على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة -وهي المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق- ولكن لا يجوز أن تأخذ أكثر من حقك، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه، في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.