الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في رفع ثمن السلعة حسب ما تقتضيه سوق العرض والطلب، كما لا حرج عليه في إعطاء الشخص المذكور مكافأة على ما يزودك به من معلومات السوق وأوان ارتفاع البضاعة.
وأما مال الزكاة فلا يجوز لك أن تعطيه منها مكافأة منك له على خدمته إياك، لكن إذا كان من مصارفها لفقر أو غرم ونحوه فلا حرج أن تعطيه منها. وانظر الفتويين: 117908، 9173.
ولمعرفة حكم الاحتكار وشروطه وضوابطه انظر الفتوى رقم: 30462.
والله أعلم.