الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد شريعة المتعاقدين، وما اتفقتما عليه عند إبرامه يلزمكما التزامه، فإن كان فيه أن المستأجر استثنى غرفة من بيته لا تدخل في الإيجار، فله ذلك، ولا يجوز لك فتحها واستغلالها دون إذنه ورضاه، ومخالفتك لذلك الشرط اعتداء على حقه، وعليك أن تتحلل منه، فإما أن يسامحك ويبرئك من حقه، أو يطلب منك عوضا عن ذلك فتدفعه إليه، لتبرأ ذمتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه ـ من عرضه أو شيء ـ فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
والله أعلم.