عنوان الفتوى: حُكمُ دفع إكرامية للموظف لينجزعمله المكلف به

2010-02-24 00:00:00
أنا موظف في دائرة الصحة قسم الحسابات، وعملي يقتضي جلب مبالغ ( سلف مالية ) من المصرف ويتم تسليمها إلى موظفي المستشفى إما لشراء أو صيانة مواد المستشفى. وعند ذهابي إلى المصرف يتم تأخيري والمماطلة من قبل موظفي المصرف وعدم صرف المبلغ إلا أن أدفع لهم مبلغا من المال ويطلقون عليها ( إكرامية ) وهذا متعارف عليه في دوائر الدولة والله المستعان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تعطي أولئك الموظفين رشوة على إنجاز ما يلزمهم إنجازه وما يتقاضون راتبا على فعله فالرشوة محرمة بل هي من كبائر الذنوب وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.

 فلا يجوز فعلها ولو من مالك الخاص أو من مستحقات الموظفين ولو أذنوا في ذلك.

لأن الرشوة تفسد المجتمع وتهدم القيم وتعين على أكل أموال الناس بالباطل.

ويمكنك رفع شكوى إلى الجهة المسؤولة عن أولئك العمال إن كنت مظلوما حقا وتبين لهم  ما يقع عليك وعلى غيرك من الظلم لعلاجه وإزالته، ومعاقبة من يفعلون تلك الأفعال ويطلبون هذه الرشا.

وأما احتساب ما تنفقه في ذهابك وإيابك ونحوه على الممرضين وغيرهم من العمال فلا يجوز لك وإنما ترجع فيه على الجهة التي عينتك في ذلك المنصب، فلك مطالبتها بعوض عن التنقل ونحوه مما يستلزم نفقة مالية.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 52265،112837،9529 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت