الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت شركتك قد أذنت لك في مساعدة تلك الشركة فلا حرج عليك ويجوز لك أن تأخذ ما كافأتك به من جهاز أو غيره، وأما إن كانت شركتك لم تأذن لك في مساعدة تلك الشركة فما فعلته من مساعدتها في وقت دوامك الرسمي يعتبر اعتداء على حق شركتك لأن وقتك أثناء الدوام مملوك لها.
قال في كشاف القناع: قال: الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.
وحينئذ يلزمك إخبار جهة عملك بأمر المكافأة حتى ترى رأيها فيها إذ لا يجوز لك أن تستأثر بها دونها.
وأما سؤالك عما يتركه المستأجر للموظف أو يهديه إياه فلا يجوز أخذه إلا بإذن صاحب العمل، لأن منفعة العامل في وقت العمل ملكه وما يقوم به العمل يتقاضى عليه أجرا من صاحب العمل فليس له أن يأخذ هدية أو مكافأة على عمله دون إذن صاحب العمل.
وبناء عليه فمن أذن له في الانتفاع بشيء من ذلك جاز له الانتفاع به وإلا رده إلى صاحب العمل.
وللمزيد انظر الفتويين: 122058، 112296.
والله أعلم.