عنوان الفتوى: حكم طول الغياب عن الزوجة وعدم اصطحابها في السفر

2010-02-28 00:00:00
أنا متزوجة من حوالي 6 أشهر وأعيش بمصر مع أهلي، وزوجي في دولة الإمارات يعمل من بداية زواجنا وأنا حامل في الشهر الثالث، الآن حصلت بيننا خلافات كثيرة وحدث تطاول بيننا وهجرني وامتنع عن محادثتي. أنا أعرف أنني مخطئة لكن هو أيضاً لا يسأل عني في أول الحمل. المهم أني أحاول أن أصلح الموضوع وأريد أن أسافر له وهو يستطيع أن يأتي بي ولكنه يرفض من أجل الخلافات التي بيننا، ويرى أن هذا ليس حراما طالما أنه لا يتركني وحدي فأمكث مع أهلي. أليس هذا حراما يرميني هكذا وأنا لي احتياجات ماذا أفعل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للرجل أن يتغيب عن زوجته فترة طويلة بدون إذنها خصوصاً إذا كان قادراً على أن يرجع إليها أو يأخذها معه كما في هذه الحالة، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 125105 خلاف العلماء في أقصى المدة التي يسمح فيها للزوج أن يتغيب عن زوجته دون إذنها وبينا الراجح في ذلك فلتراجع.

والذي ننصحك به هو أن تصبري على هجران زوجك لك، وأن تبذلي جهدك في إصلاح ما كان بينكما من شقاق، وأن توسطي بينك وبينه أهل الخير والصلاح، فإن أصر على عدم اصطحابك معه أو الرجوع إليك فحينئذ يجوز لك طلب الطلاق منه، لأجل الضرر الذي يلحقك بغيابك عنه، لكنا على كل حال لا ننصحك بالتعجل في طلب الطلاق بل ننصحك بمواصلة الصبر ومحاولات الإصلاح مع التوبة إلى الله سبحانه من الذنوب وكثرة الدعاء والتضرع أن يؤلف سبحانه بين قلوبكم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت