عنوان الفتوى: عقد البيع المستوفي للشروط لا يلزم تصحيحه

2010-02-28 00:00:00
جمعية سكنية تقوم بشراء مساحة كبيرة من الأراضي ثم تقوم بتخطيطها كمدينة سكنية وبيعها بشكل قطع أو مربعات، وعندما سمعنا بالإعلان عن هذا المشروع قمنا بالاشتراك في هذه الجمعية، وتشترط هذه الجمعية دفع نسبة 25% مقدما على أن يدفع باقي سعر الأرض بالتقسيط لمدة سنتين، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال: هو أنكم اشتريتم قطعة أرض من تلك الجمعية التي تبيع القطع الأرضية بعد تخطيطها وتهيئتها.

وبناء عليه، فإذا كانت الجمعية قد باعتكم الأرض بعدما ملكتها، فالبيع صحيح، والمتبادر هو كون الجمعية قد اشترت الأرض التي تود تخطيطها وبيعها.

 وبناء عليه، فلا نرى حرجا فيما ذكرت، ولا يلزمكم تصحيح العقد بناء على كونه وقع صحيحا على ما بينا.

وأما إن كانت باعتها لكم بالتقسيط قبل ملكها إياها: فلا يصح العقد ولابد من تجديده بعد أن تدخل الأرض في ملك الجمعية وتحوزها، ففي الحديث الشريف: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 1832، ورقم: 121345.

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت