عنوان الفتوى: توفي عن أم وزوجة وبنين وبنات وغيرهم

2010-03-01 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3- (أخ شقيق) العدد 2- (أخ من الأب) العدد 1- (ابن أخ شقيق) العدد 7- (ابن أخ من الأب) العدد 1- (ابن عم من الأب) العدد 1. للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (جدة ) ( أم الأم )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الورثة هم المذكورين فقط، فنصيب الأم في هذه المسألة هو السدس وذلك لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}، وللزوجة الثمن لوجود الولد وقد قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، وباقي التركة يقسم بين الأبناء الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين.

وللأم سدسها وهو سته وثلاثون سهماً، وللزوجة ثمنها وهو سبعة وعشرون سهماً، والباقي للورثة وهم الأبناء والبنات فلكل بنت سبعة عشر سهماً ولكل ابن أربعة وثلاثون سهماً.

فتصح المسألة من ستة عشر ومائتين سهماً، وهذا كله بعد قضاء دين الميت وتنفيذ وصيته، وأما باقي الورثة فهم محجوبون بالأولاد الصلبيين، فلا يرثون شيئاً، وأم الأم أيضاً محجوبة فلا ترث شيئاً لوجود الأم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت