الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمرة المذكورة إن شئت أديتها لنفسك ثم بعد تمامها تهدي الثواب لجدتك كما تقدم في الفتوى رقم: 43876.
وإن شئت نويت ثواب العمرة لك ولجدتك حيث تشركها معك في الثواب، وإن كان هذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح من عدم تشريك الغير في ثواب الطاعات والقربات.
والله أعلم.