الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة فيها خصومة، ومسائل الخصومات لا بد من الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية، لتسمع من طرفي الدعوى ـ المدعي والمدعى عليه ـ وتقف على البينات وحجج الخصوم، لتعطي كل ذي حق حقه.
لكن نجيبك على وجه الإجمال بناء على ما فهمناه من السؤال، وهو أن الشريك الذي وهب له الشركاء حصة في الشركة قد كتب حصته باسم أخيه كتابة صورية لا تمليكا، ثم عاد وكتب نصيبه باسمه. وبناء عليه، فلا حق للشقيق في نصيب أخيه، لأن مجرد كتابة النصيب باسمه مؤقتا لا يعطيه الحق في تملك النصيب أو امتلاك جزء منه، وعلى الشركاء أن يدفعوا إلى شريكهم باقي حقه لديهم ولا عذر لهم فيما ذكروه، ما داموا قد وهبوه الحصة لنفسه خالصة.
والله أعلم.