عنوان الفتوى: حُكمُ تكليف شخص بإنجاز معاملة لقاء أجرة

2010-03-08 00:00:00
هل يجوز تكليف أحد الأشخاص بإنجاز معاملة في إحدى مؤسسات الدولة ـ سواء كان هذا الشخص يعمل ضمن أحد فروع المؤسسة أو خارجها ـ مع أن ظروف المعاملة مستوفية الشروط القانونية وليس بها أي شائبة، مقابل مبلغ من المال يعطى لهذا الشخص؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المعاملة ضمن عمله الذي يتقاضى عليه أجرا من الجهة التي عينته، فليس له أن يأخذ عليها أجرا، وما يعطاه على ذلك يعتبر رشوة يحرم عليه أخذه، وأما إن كان ما يطلب منه ليس ضمن عمله وينجزه خارج وقت دوامه الرسمي، فلا حرج عليه أن يطلب أجرا على تخليص المعاملات ونحوها.

وأما تخليصه للمعاملات التي لا تتعلق بعمله في وقت دوامه الرسمي: فلا يجوز له، كما بينا في الفتاوى التالية أرقامها: 122058، 68664، 131270.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت